مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
15
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
حرمة الاستظلال على المحرم حال سيره ، بل هو ممّا لا خلاف فيه « 1 » ، بل ادّعى غير واحد الإجماع عليه « 2 » . واستدلّ « 3 » له بالنصوص الكثيرة المانعة عن ركوب القبّة أو الكنيسة ، والآمرة بالإضحاء ، والناهية عن الاستظلال : منها : ما عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن المحرم يركب القبّة ، فقال : « لا » ، قلت : فالمرأة المحرمة ؟ قال : « نعم » « 4 » . ومنها : خبر هشام بن سالم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يركب في الكنيسة ، فقال : « لا ، وهو للنساء جائز » « 5 » . ومنها : رواية عبد اللّه بن المغيرة ، قال : قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام : أظلّل وأنا محرم ، قال : « لا » ، قلت : أفاظلّل واكفّر ؟ قال : « لا » ، قلت : فإن مرضت ، قال : « ظلّل وكفّر » ، ثمّ قال : « أما علمت أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم قال : ما من حاجّ يضحى ملبّيا حتى تغيب الشمس إلّا غابت ذنوبه معها » « 6 » . ومنها : ما عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام : هل يستتر المحرم من الشمس ؟ فقال : « لا ، إلّا أن يكون شيخا كبيرا » ، أو قال : « ذا علّة » « 7 » . وفي مقابل المشهور نسب إلى ابن الجنيد استحباب ترك الاستظلال « 8 » . ويظهر « 9 » من الصدوق في المقنع جوازه بشرط التصدّق بعده ، حيث قال : « لا بأس أن يضرب على المحرم الظلال ويتصدّق » « 10 » .
--> ( 1 ) الرياض 6 : 329 . دليل الناسك : 168 . الحجّ ( الگلبايگاني ) 2 : 216 . ( 2 ) الانتصار : 245 . الخلاف 2 : 318 ، م 118 . التذكرة 7 : 340 . مستند الشيعة 12 : 25 . ( 3 ) الحدائق 15 : 470 - 473 . مستند الشيعة 12 : 25 - 26 . جواهر الكلام 18 : 394 - 397 . جامع المدارك 2 : 411 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 233 - 234 . ( 4 ) الوسائل 12 : 515 ، ب 64 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 12 : 516 ، ب 64 من تروك الإحرام ، ح 4 . ( 6 ) الوسائل 12 : 516 ، ب 64 من تروك الإحرام ، ح 3 . ( 7 ) الوسائل 12 : 517 - 518 ، ب 64 من تروك الإحرام ، ح 9 . ( 8 ) انظر : المختلف 4 : 108 ، وعبارته المحكية غير واضحة الدلالة على استحباب ترك التظليل ؛ ولذا تردّد العلّامة وغيره في مخالفته . ( 9 ) استظهره في جواهر الكلام 18 : 399 . ( 10 ) المقنع : 234 .